المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 4072 / 2010 )
في حال عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة هذه الاجتماعات بصفة حاكم او محافظ مناوب يسمى مدير المالية العام حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010, article 2, 27/05/2010
مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "في حال عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة هذه الاجتماعات بصفة حاكم او محافظ مناوب يسمى مدير المالية العام حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".