All legislation

مرسوم Decree No. 4127 28/05/2010

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رومية العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
4127
Date
28/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3927-3933
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3706 تاريخ 22/06/2016 (the text)
مرسوم رقم 9291 تاريخ 12/11/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4127 تاريخ 28/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري-عين سعادة-برمانا-بعبدات وضواحيها)،

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،

بناء على المرسوم رقم 7729 تاريخ 5/4/2002 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة رومية العقارية (قضاء المتن)،

بناء على قرار بلدية رومية رقم 13/م تاريخ 7/5/2008،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 42 تاريخ 20/11/2007 والمحضر رقم 39 تاريخ 30/9/2009،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رومية العقارية (قضاء المتن) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضموم هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي