ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري-عين سعادة-برمانا-بعبدات وضواحيها)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،
بناء على المرسوم رقم 7729 تاريخ 5/4/2002 (تصديق تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة رومية العقارية (قضاء المتن)،
بناء على قرار بلدية رومية رقم 13/م تاريخ 7/5/2008،
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 42 تاريخ 20/11/2007 والمحضر رقم 39 تاريخ 30/9/2009،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رومية العقارية (قضاء المتن) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضموم هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي