المادة 1
ان المؤسسة السياحية الموسمية هي كل مؤسسة تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق لمدة لا تتجاوز السبعة اشهر متتالية، مخصصة لاستقبال الزبائن وتقديم المأكولات والمشروبات التي تستهلك بمحلها.
قرار Decision No. 208 08/06/2010
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة ) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7/2/1968 (تحديد المؤسسات والمهن السياحية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 15598/70 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) المعدل بالمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 لا سيما المادتين 17 و26 منه،
بناء على اقتراح المدير العام،
وبعد استشارة اللجنة السياحية الاستشارية في جلسة رقم /2/ تاريخ 9/3/2010،
وبعد استشارة مجلس شرى الدولة (رأي رقم 191/2010 تاريخ 19/5/2010).
يقرر ما يأتي:
ان المؤسسة السياحية الموسمية هي كل مؤسسة تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق لمدة لا تتجاوز السبعة اشهر متتالية، مخصصة لاستقبال الزبائن وتقديم المأكولات والمشروبات التي تستهلك بمحلها.
تعطى المؤسسة السياحية تصريح باستثمار مؤسسة بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات ومن توافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة وبعد تثبت اجهزة الوزارة من جهوزية المؤسسة.
يقدم طلب الايصال بالترخيص وفقا للنموذج المعتمد الوزارة مرفقا به المستندات التالية:
1 - سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا.
2 - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره او صورة عن جواز سفره اذا كان غير لبناني.
3 - سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الموظفين.
4 - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة على ان ينحصر موضوعها بالاعمال المطلوب الترخيص لها.
5 - شهادة صحية.
6 - رخصة اشغال مع الخرائط التابعة لها مصدقة من المرجع المختص او ما يقوم مقامها من الادارات المختصة.
7 - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.
8 - صورة فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.
يجوز للمؤسسة السياحية الموسمية تقديم المشروبات الروحية شرط خضوعها للقوانين والانظمة النافذة وان تبعد اكثر من عشرين مترا عن اي من مداخل المدارس والمعابد والمستشفيات.
يشترط بالمؤسسة السياحية الموسمية ان تكون في بناء مستقل او غير سكني، وان تكون في الطوابق الارضية دون سواها وان يكون لها مدخل خاص به ولا تخلو من الحدائق وعلى ان تراعي حسن الجوار والمظهر الحسن للبناء. يعفى سكن المستثمر المالك من هذا الشرط على ان يسقط حقه بالترخيص اذا اجر المسكن من الغير او تنازل عنه.
تطبق على المؤسسة السياحية الموسمية احكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسة الموسمية.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2010 وزير السياحة فادي عبود