The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 In force

المادة 2

المادة 2

تعطى المؤسسة السياحية تصريح باستثمار مؤسسة بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات ومن توافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة وبعد تثبت اجهزة الوزارة من جهوزية المؤسسة.

يقدم طلب الايصال بالترخيص وفقا للنموذج المعتمد الوزارة مرفقا به المستندات التالية:

1 - سند ايجار مسجل لدى البلدية اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر مالكا.

2 - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره او صورة عن جواز سفره اذا كان غير لبناني.

3 - سجل عدلي يثبت ان من يكلف بادارة المؤسسة حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الموظفين.

4 - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة على ان ينحصر موضوعها بالاعمال المطلوب الترخيص لها.

5 - شهادة صحية.

6 - رخصة اشغال مع الخرائط التابعة لها مصدقة من المرجع المختص او ما يقوم مقامها من الادارات المختصة.

7 - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.

8 - صورة فوتوغرافية لجميع اقسام المؤسسة.

المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226056/article/2/