المادة 3
يجوز للمؤسسة السياحية الموسمية تقديم المشروبات الروحية شرط خضوعها للقوانين والانظمة النافذة وان تبعد اكثر من عشرين مترا عن اي من مداخل المدارس والمعابد والمستشفيات.
قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 In force
يجوز للمؤسسة السياحية الموسمية تقديم المشروبات الروحية شرط خضوعها للقوانين والانظمة النافذة وان تبعد اكثر من عشرين مترا عن اي من مداخل المدارس والمعابد والمستشفيات.
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226056/article/3/