المادة 1
أ - تُعطى سلفة قيمتها 75 مليار ل.ل (خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية) لوزارة المالية بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الزراعة والمالية، تُخصَّص حصرا لانجاز تسوية شاملة ونهائية مع اصحاب الحقوق في «الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م.م»، المشار اليها في هذا النص ب «تعاونيات لبنان»، التي ستصبح فيما بعد «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل» المشار اليها في هذا النص ب «الشركة».
ويُقصد بأصحاب الحقوق كل من المساهمين والمودعين والدائنين، كما يقصد بكلمة «الدائنين» أينما وردت في هذا القانون «الدائنون المصارف وسائر الدائنين».
ب - تُخصَّص نصف قيمة السلفة لتصفية عقود التسوية الخاصة بالمساهمين والمودعين، والنصف الآخر لتصفية عقود التسوية الخاصَّة بالدائنين.
ج - من أجل إتخاذ القرار بإجازة صرف السلفة، يتحقق مجلس الوزراء من توفُّر شروط هذا القانون، لا سيَّما موافقة وتوقيع جميع الدَّائنين من غير المودعين على اتفاقيات التسوية المنصوص عنها في متن هذا القانون.