All legislation

قانون Law No. 109 26/06/2010

إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان

Type
قانون · Law
Number
109
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4207-4213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون رقم 109 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ - تُعطى سلفة قيمتها 75 مليار ل.ل (خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية) لوزارة المالية بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزيري الزراعة والمالية، تُخصَّص حصرا لانجاز تسوية شاملة ونهائية مع اصحاب الحقوق في «الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م.م»، المشار اليها في هذا النص ب «تعاونيات لبنان»، التي ستصبح فيما بعد «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل» المشار اليها في هذا النص ب «الشركة».

ويُقصد بأصحاب الحقوق كل من المساهمين والمودعين والدائنين، كما يقصد بكلمة «الدائنين» أينما وردت في هذا القانون «الدائنون المصارف وسائر الدائنين».

ب - تُخصَّص نصف قيمة السلفة لتصفية عقود التسوية الخاصة بالمساهمين والمودعين، والنصف الآخر لتصفية عقود التسوية الخاصَّة بالدائنين.

ج - من أجل إتخاذ القرار بإجازة صرف السلفة، يتحقق مجلس الوزراء من توفُّر شروط هذا القانون، لا سيَّما موافقة وتوقيع جميع الدَّائنين من غير المودعين على اتفاقيات التسوية المنصوص عنها في متن هذا القانون.

المادة 1 اصدار

- صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 897 تاريخ 16 كانون الأول 2008 الرامي الى اعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض اصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان، كما عدلته اللجنة النيابية المشتركة ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تُعيَّن لجنة مؤقتة لادارة «تعاونيات لبنان» بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة. وتُمنح اللجنة المؤقتة

صلاحيات مجلس الادارة في «تعاونيات لبنان»، ويكون من بين واجباتها:

أ - القيام بمسح شامل لموجبات «تعاونيات لبنان» والتزاماتها، الموثقة منها بعقود موقعة وفقا للأصول وغير الموثقة، بغية استخلاص صورة واضحة لطبيعة هذه الالتزامات وقانونيتها وقيمتها، تمهيدا لاجراء عملية تدقيق محاسبي شامل.

ب - متابعة الملاحقة القضائية من قبل اللجنة المؤقتة لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يظهر المسح الذي تجريه أنهم مسؤولون عن أيِّ مخالفات قانونية أو نظامية أو رقابية أو تعاقدية أو أيِّ عيب في إجراء العقود المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالعقد الموقع مع «الشركة المتحدة للأسواق المركزية ش.م.م.».

وفي هذا الاطار، تُعلَّق المهل القانونية والاجرائية والقضائية لجهة الملاحقات الجزائية والمسؤوليات المدنية والمالية الناتجة عن ادارة الجمعية التعاونية وتنظيم ميزانياتها وادارة شؤونها المالية وعن الرقابة عليها.

ج - تكون اللجنة المؤقتة مسؤولة عن التفاوض مع اصحاب الحقوق بغية الوصول الى تسويات توثق ضمن عقود تسوية يوقعها اصحاب الحقوق وتوقعها اللجنة المؤقتة باسم ولحساب الدولة (وزارة المالية) وتراعي في ذلك أحكام البند «ج» من المادَّة الأولى من هذا القانون، وتلتزم اللجنة معيارا واحدا لاحتساب قيمة التسوية داخل كل فئة.

د - تمسك اللجنة المؤقتة سجلا خاصة تسجِّل فيه أسماء المساهمين والمودعين وآخر للدائنين الذين يرغبون توقيع تسويات مع «تعاونيات لبنان»، وتعلن عن فتح هذين السجلين والابتداء في قبول طلبات التسجيل في ثلاث صحف محلية وثلاث وسائل اعلام مسموعة وثلاث وسائل اعلام مرئية محلية، وذلك ليومين من كل اسبوع ولمدة شهر واحد. وعلى كلِّ مساهم أو مودع ان يُسجِّل اسمه مع بيان القيمة الفعلية لمساهمته أو للمبلغ المودع من قبله والمثبَت بسند صادر عن «تعاونيات لبنان» وفقا للأصول. وعلى كلِّ دائن ان يُسجِّل مطالبه في السجل الخاص به.

وتُسلِّم اللجنة كلَّ مساهم أو مودع أو دائن تقدَّم بطلب تسجيل حقوقه افادة تثبت ذلك وتتضمَّن تاريخ التسجيل في هذا السجل وقيمة الحق المطالب به.

المادة 3

أ - في حال عدم تسجيل أي مساهم أو مودع حقوقه في السجل الخاص ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ الاعلان عن فتحه أو في حال تخلُّفه أو امتناعه عن التوقيع على عقد التسوية خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن فتح السجل، تسقط عندئذ حقوقه بالتسوية، ويعتبر مفصولا حكما من عضويته كمساهم في «تعاونيات لبنان» على اعتبار ان تخلفه أو امتناعه عن اجراء التسوية يوجب تطبيق احكام المادة 16 من قانون الجمعيات التعاونية.

ب - يُعفى المودع الذي يوافق على التسوية من تبعات وعقوبات مخالفة قانون النقد والتسليف وقانون الجمعيات التعاونية بسبب ايداعه أيَّ مبلغ فيي المركز المالي لدى «تعاونيات لبنان». أما اذا لم يوافق المودع على التسوية خلال ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن فتح السجل المشار اليهه أعلاه، فإنه يفقد حقَّه بالتسوية المطبقة على المودعين، ويخضع للتسوية المقترحة مع الدَّائنين، وتلغى كل العائدات، أو الفوائد التي قُيِّدت لحسابه ابتداء من تاريخ هذا الايداع.

ج - في حال عدم تسجيل جميع الدَّائنين حقوقهم ضمن مهلة ستة أشهر من فتح السجل الخاص بهم أو في حال تمنعهم أو تمنع أيٍّ منه عن التوقيع على عقد التسوية، تسقط التسوية برمتها.. عند ذلك تستمر اللجنة المؤقتة في تنفيذ مهام ادارة «تعاونيات لبنان»، على ان يُمدَّد لها وفق الأصول التي رعت تعيينها.

المادة 4

أ - تضع وزارتا المالية والزراعة خطة مبرمجة تُبيِّن فيها اصول صرف السلفة لأصحاب الحقوق وخطة تبين الآلية التي ستتم بموجبها اعادة السلفة من قبل «تعاونيات لبنان» و/أو من «الشركة» التي يمكن ان تحلَّ محلَّ الأولى بحكم هذا القانون في جميع حقوقها وموجباتها، وذلك بعدد استلامها عقود التسوية والجداول المرفقة بها والتي تُحدَّد فيها:

1) اسماء اصحاب الحقوق.

2) قيمة الحق موضوع التسوية.

3) قيمة التسوية الموافق عليها.

والمرفوعة اليها من قبل اللجنة المؤقتة المنشأة بالبند «أ» من المادة الثانية من هذا القانون، على ان ترفع اللجنة المؤقتة عقود التسوية الموقَّعة مع جميع الدَّائنين رزمة واحدة، وعقود التسوية الموقَّعة مع المساهمين والمودعين رزمة واحدة ايضا.

ب - لا تجوز تجزئة الحقوق، وعلى كلِّ دائن أو مساهم أو مودع ان يوافق على التسوية على كامل حقوقه الناتجة له مهما كانت صفته.

ج - تُصرف السلفة بناء لاقتراح وزيري الزراعة والمالية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك حال تحقُّق الشروط الواردة في هذا القانون من اجلل صرف السلفة، لا سيما توقيع جميع الدائنين من مصارف ودائنين آخرين على عقود تسوية.

د - تتولى وزارة المالية صرف قيمة التسويات من اصل السلفة تسدَّد الى اصحاب الحقوق تنفيذا لعقود التسوية، ويُعتبر استلام صاحب الحق قيمة التسوية تنازلا ناجزا ونهائيا وغير قابل للرجوع عنه في اي حق أو مطلب له تجاه «تعاونيات لبنان» أو لاحقا تجاه «الشركة» وابراء لذمتهما.

كما يعتبر استلام قيمة التسوية وتوقيع صاحب الحق على ايصال القبض تنازلا عن كافة الاجراءات القضائية والقانونية والحجوزات الاحتياطية والتنفيذية المتخذة من قبله، وذلك لصالح وزارة المالية أو من تسميه الدَّولة اللبنانية. تحلُّ الدَّولة اللبنانية بحكم هذا القانون محلَّ صاحب الحق فيي حقوقه ودعاويه.

المادة 5

تُعفى الدولة اللبنانية ووزارة المالية والجهة التي تمثلها من الحدِّ الأقصى لتملك الأسهم في «تعاونيات لبنان» المنصوص عنه في قانون الجمعياتت التعاونية.

المادة 6

خلافا لأيِّ نص آخر:

أ - يُعفى المساهمون والمودعون من كافة الرسوم والمصاريف والضرائب المباشرة وغير المباشرة المترتبة على مبالغ التسوية التي يقبضونها. كما يُعفى المساهمون الذين وافقوا على التسوية من أيِّ أعباء مالية قد يفرضها عليهم قانون الجمعيات التعاونية أو نظامها الأساسي من موجبب زيادة المساهمة لتعويض الخسائر.

ب - تُعفى «تعاونيات لبنان» من جميع الغرامات والفوائد المترتبة عليها تجاه جميع الادارات والمؤسسات العامة والصناديق والهيئات الرسمية والبلديات، وذلك لحين تحويلها الى شركة مغفلة.

ج - تُعفى «تعاونيات لبنان» ويُعفى الدَّائنون والموقِّعون على تسويات بموجب هذا القانون من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرةة والغرامات والرسوم القضائية وفرق رسوم الدَّعاوى المترتبة على الدَّعاوى التي يمكن ان تتابعها الدولة اللبنانية باسم «تعاونيات لبنان»، وذلك بعدد حلولها محلَّ المساهمين والمودعين والدَّائنين بعد اجراء التسوية معهم.

د - تُعفى عقود التسوية والتفرُّغ ولواحقها الموقَّعة مع المساهمين والمودعين وحوالات الحق والاقرارات ولواحقها الموقَّعة مع الدَّائنين من أيِّ ضرائب أو رسوم من أيِّ نوع كان، بما فيها رسم الطابع المالي، ومن أيِّ غرامات عند تسجيلها لدى أيِّ جهة قضائية أو قانونية أو رسمية.

المادة 7

أ - بعد اتمام دفع التسويات للدائنين والمساهمين والمودعين، يقترح وزيرا المالية والزراعة على مجلس الوزراء تعيين خبير متخصِّص، من مهامه وضع دفتر شروط وآلية لبيع ممتلكات وموجودات وكافة عناصر التعاونية المادية والمعنوية، عن طريق التنافس للحصول على أفضل العروض والأسعار، ويمكن لمجلس الوزراء الاستعانة بمصرف أو اكثر من المصارف الاستثمارية المتخصِّصة لتنفيذ المهام المبيَّنة في هذه المادة. وعلى الخبير أو المصرف ان يُنفِّذ المهمة الموكولة اليه في هذه المادة خلال شهرين من تاريخ التعيين.

ب - بعد وضع دفتر الشروط والآلية لبيع ممتلكات وموجودات وكافة عناصر التعاونية المادية والمعنوية، يرفع الخبير أو المصرف تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة أشهر، والا اعتبر عدم اتخاذ مجلس الوزراء موقفا من التقرير موافقة ضمنية على مضمونه.

ج - بعد موافقة مجلس الوزراء الصريحة أو الضمنية على التقرير، تباشر اللجنة المؤقتة تنفيذ خطة البيع.

المادة 8

أ - تستوفي الدَّولة اللبنانية، بالأولوية والامتياز على أيِّ دائن آخر، المبالغ التي دفعتها للدائنين والمودعين من أصل قيمة السلفة موضوع هذا القانون، وذلك من أي مداخيل مستحقة لصالح «تعاونيات لبنان»، أو لاحقا من «الشركة»، ومن اثمان البيع المتأتية من البيع الجزئي أو الكامل للأصول الثابتة أو لممتلكات التعاونية، ولا تحتاج اللجنة المؤقتة الى موافقة الجمعية العمومية لاتمام عقود البيع وتوقيعها.

ب - في حال حصول فائض من حاصل بيع «تعاونيات لبنان»، فإن الدولة اللبنانية، بعد ان تستوفي كامل السلفة المالية، تعمد الى توزيع الفائض مناصفة بين المساهمين والمودعين من جهة، وبين الدائنين من جهة اخرى، ويستوفي كل صاحب حق حقه من الفائض المخصَّص للفئة التي ينتمي اليها، وذلك وفقا للآتي:

بالنسبة للمساهمين والمودعين: ما يمثل نسبة حصته من مجموع حقوق المساهمين والمودعين قبل التسوية مضروبة بقيمة الفائض المخصص لفئة المساهمين والمودعين، أي 50% من اجمالي الفائض.

بالنسبة للدائنين: ما يمثل نسبة حصة دينه من مجموع حقوق الدائنين

بعد التسوية مضروبة بقيمة الفائض المخصصة لفئة الدائنين، أي 50% من اجمالي الفائض.

المادة 9

في حال لم يتم تنفيذ خطة البيع خلال ستة أشهر من تاريخ طرح «تعاونيات لبنان» للبيع، تتحول «تعاونيات لبنان» بحكم هذا القانون الى شركةة مغفلة باسم «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل»، ويطبَّق عليها، استثناء لأحكام قانون التجارة، الأحكام الآتية:

أ - يقوم اعضاء اللجنة المؤقتة بمهام المؤسسين وفقا احكام قانون التجارة، ويُجاز لوزارة المالية بصفة مساهم التفرُّغ عن العدد الضروري منن الأسهم في «الشركة» لأعضاء مجلس الادارة.

ب - يُعيَّن مجلس ادارة مؤقت ل «الشركة» يتمتع بصلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة وفقا لأحكام قانون التجارة اللبناني، وتكون من اولىى مهامه دعوة الجمعية العمومية للمساهمين بمن فيهم حكما وزارة المالية أو من تعيِّنه (والتي حلَّت محلَّ مساهمي «تعاونيات لبنان» الذين وقَّعواا التسويات معها)، وذلك للانعقاد من اجل انتخاب أول مجلس ادارة وتعيين مدقِّق للحسابات.

ج - يقوم المؤسِّسون بتسجيل «الشركة» في السجل التجاري في بيروت تحت اسم «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل»، بعد ان يضع مجلس الادارة المؤقتة النظام الأساسي للشركة، المتضمن:

موضوع «الشركة» المتمثل بشراء البضائع والمواد الاستهلاكية وبيعها وبيع العقارات وسائر الحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للشركة.

يكون رأسمال «الشركة» القيمة الصَّافية الناتجة عن الفرق بين قيمة موجوداتها وقيمة الديون المتوجبة عليها (بما فيها ما سُدِّد الى الدائنين والمودعين من أصل السلفة موضوع هذا القانون) وفق ما يُحدِّده خبير محاسبة معيَّن من قبل رئيس المحكمة التجارية في بيروت.

المادة 10

يُعفى كل من «تعاونيات لبنان» و«الشركة» من أيِّ رسوم أو تمغة أو ضرائب قد تتوجب على عملية التحويل أو التسجيل في السجل التجاري أو على نقل ملكية العقارات وسائر الممتلكات المادية والمعنوية من اسم «تعاونيات لبنان» الى «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل» لدى أمانة السجل العقاري.

المادة 11

أ - تحلُّ «الشركة» محل «تعاونيات لبنان» عند انشائها في جميع حقوق وموجبات هذه الأخيرة، وذلك بمجرد تسجيل «الشركة» في السجل التجاري دون الحاجة الى اي اجراء آخر أو الى موافقة اصحاب الحقوق وابلاغهم ذلك.

ب - تنقل ملكية العقارات والمؤسَّسات التجارية وسائر الممتلكات المادِّية والمعنوية من «تعاونيات لبنان» الى «الشركة» بحكم هذا القانون، ولا يحتاج نقل الملكية الى توقيع أي عقود، انما يجري ابلاغ امانة السجل العقاري في كل محافظة من المحافظات اللبنانية بموجب كتاب صادر عن رئيس مجلس ادارة الشركة بوجوب نقل ملكية كل العقارات المملوكة من «تعاونيات لبنان» الى «الشركة».

ج - بعد تسجيل «الشركة» في السجل التجاري في بيروت، تخضع الشركة لأحكام الشركات المغفلة المنصوص عنها في قانون التجارة اللبناني،، ما عدا الاستثناءات الواردة في المادَّة التاسعة من هذا القانون.

المادة 12

احكام انتقالية:

أ - خلافا للأحكام القانونية المنصوص عنها في قانون الجمعيات التعاونية وتعديلاته ومراسيمه التطبيقية، تُطبق احكام هذا القانون حصرا علىى «الجمعية التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان م.م» المشار اليها فيما بعد ب «الشركة الاستهلاكية والانتاجية في لبنان ش.م.ل».

ب - يتوقف سريان الفوائد التعاقدية والقضائية والقانونية على جميع الدُّيون المستحقة على الجمعية التعاونية ابتداء من 18/9/2000 ولما بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ج - تُعفى كافة الدُّيون المتوجبة على التعاونية ولمرة واحدة من الغرامات التي يمكن ان تكون متوجبة قانونا أو قضاء أو تعاقدا لصالح أيِّ شخص حقيقي أو معنوي عام أو خاص أو ايِّ صندوق من الصناديق أو مؤسسة رسمية أو تجارية أو استثمارية، وذلك خلال المهلة المبينة آنفا.

المادة 13

تُحدَّد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة.

المادة 14

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري