The whole text

قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) لتصبح على الشكل الآتي:

«ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل».

المادة 1 من قانون رقم 111 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226068/article/1/