المادة 2
1 - إن الرتباء، العرفاء والخفراء بمختلف فئاتهم واختصاصاتهم، الذين انقطعوا عن الخدمة بصورة نظامية (استيداع، إجازة دون راتب...)، تطبق عليهم أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4، 5 و6) من المادة 29 من المرسوم رقم 1802/79 (توفر شروط القدم للترفيع) وذلك للحصول على الترقية التي تنص عليها أحكام هذا القانون.
2 - لا يستفيد من أحكام هذا القانون الرتباء والأفراد الذين فُرضت بحقهم عقوبات من الدرجة الثالثة وما فوق المنصوص عليها في المادة 72 من المرسوم رقم 1802/79.
3 - تُعطى هذه الترقيات مفعولا رجعيا على أن لا يعود الى ما قبل 1/1/2007 كحد أقصى وفقا لوضعية كل منهم لناحية الاقدمية في الرتبة، على أن يوضعوا على جداول الترفيع من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح من مدير الجمارك العام الذي يقوم بدوره بإصدار أوامر ترفيعهم للرتبة الجديدة وفقا للأصول النظامية.
4 - لا يترتب من جراء تطبيق هذا القانون أية مفاعيل مالية رجعية وتسري رواتب وتعويضات الرتباء والعرفاء حسب رتبهم الجديدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.