All legislation

قانون Law No. 120 23/07/2010

تسوية أوضاع رتباء وعرفاء وخفراء الضابطة الجمركية

Type
قانون · Law
Number
120
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4654-4655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 120 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 28 (المراكز الشاغرة).

ولأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 29 (قبول الترشيح).

ولأحكام المادتي ن 30 و31 (شروط المباراة) من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802/79 تاريخ 27/2/1979، وخلافا لأحكام المرسوم رقم 259/83 تاريخ 24/2/1983 وتعديلاته (تحديد الملاك العام للضابطة الجمركية، وعتادها وتجهيزها)، وخلافاً لأي نص آخر:

يرقى الرتباء والعرفاء والخفراء التابعين لجهاز المكافحة في البر وفي والبحر وللجهاز الاداري والجهاز الفني في الملاك العام للضابطة الجمركية الى رتب أعلى، كل منهم بحسب اختصاصه، وذلك وفقا لما يأتي:

1 - الى رتبة مؤهل: المعاونون الأول الذين أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات في رتبة معاون أول.

2 - الى رتبة معاون أول: المعاونون الذين أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات في رتبة معاون.

3 - الى رتبة معاون: الرقباء أول الذين أمضوا في الخدمة أربع سنوات في رتبة رقيب أول.

4 - الى رتبة رقيب أول:

أ - الرقباء الذين أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات في رتبة رقيب.

ب - العرفاء الذين لهم في الخدمة منذ ما قبل العام 1985 وما زالوا برتبة عريف.

ج - العرفاء الذين دخلوا الخدمة بين عامي 1990 و1995 وأمضوا فى الخدمة أكثر من سبع سنوات في رتبة عريف.

5 - الى رتبة رقيب:

أ - العرفاء البحريون الذين دخلوا الخدمة بين عامي 1993 و1995 ولم يوضعوا على جدول الترفيع لرتبة رقيب بحري لعام 2005.

ب - العرفاء الذين دخلوا الخدمة بين عامي 1993 و1995 ورفّعوا الى رتبة عريف خلال العام 2005، على أن يوضعوا على جدول الترفيع لرتبة رقيب بعد تاريخ 1/8/2009.

6 - الى رتبة عريف: الخفراء الذين دخلوا الخدمة بين عامي 1993 و1995 ولم يوضعوا على جدول الترفيع لرتبة عريف لعامي 2001 و2005.

المادة 2

1 - إن الرتباء، العرفاء والخفراء بمختلف فئاتهم واختصاصاتهم، الذين انقطعوا عن الخدمة بصورة نظامية (استيداع، إجازة دون راتب...)، تطبق عليهم أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4، 5 و6) من المادة 29 من المرسوم رقم 1802/79 (توفر شروط القدم للترفيع) وذلك للحصول على الترقية التي تنص عليها أحكام هذا القانون.

2 - لا يستفيد من أحكام هذا القانون الرتباء والأفراد الذين فُرضت بحقهم عقوبات من الدرجة الثالثة وما فوق المنصوص عليها في المادة 72 من المرسوم رقم 1802/79.

3 - تُعطى هذه الترقيات مفعولا رجعيا على أن لا يعود الى ما قبل 1/1/2007 كحد أقصى وفقا لوضعية كل منهم لناحية الاقدمية في الرتبة، على أن يوضعوا على جداول الترفيع من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح من مدير الجمارك العام الذي يقوم بدوره بإصدار أوامر ترفيعهم للرتبة الجديدة وفقا للأصول النظامية.

4 - لا يترتب من جراء تطبيق هذا القانون أية مفاعيل مالية رجعية وتسري رواتب وتعويضات الرتباء والعرفاء حسب رتبهم الجديدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري