The whole text

قانون رقم 122 تاريخ 23/07/2010 In force

المادة 3

المادة 3

- يمنع، من اجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية، قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار والشجيرات على مختلف انواعها الموجودة ضمن المحمية. الا انه يسمح باعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة اللازمة، على ان يتم ذلك بعد اخذ موافقة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق الاصول.

- يمنع دخول المواشي الى اراضي المحمية حماية لتربتها ونباتاتها ومنعا لاتلافها.

- يمنع رفع أي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج أو نزع الحجارة أو الرمل أو المعدن أو المياه أو التراب أو الحشيش أو الازهار أو الكلاء أو الاوراق الخضراء أو الاسمدة الطبيعية من ارض المحمية أو البذور المختلفة أو الاثمار الاخرى وسائر حاصلات أو محتويات المحمية الا لغاية البحث العلمي الرامي الى تحسين ايكولوجية المحمية.

يمنع القيام بأي عمل أو تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي لا سيما:

- اشعال النار أو حرق الاعشاب وغيره من النبات أو النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وكذلك على اقل من /300/ متر من حدودها.

- الصيد البري في اراضي المحمية أو ضمن مسافة اقل من /300/ متر من حدودها.

- التركّن أو التخييم في اراضي المحمية أو رمي النفايات الخ ...

- كل عمل آخر يضر بالمحمية أو يشوّه المناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.

المادة 3 من قانون رقم 122 تاريخ 23/07/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226393/article/3/