All legislation

قانون Law No. 122 23/07/2010

انشاء محمية «مشاع شننعير الطبيعية» في قضاء كسروان - الفتوح

Type
قانون · Law
Number
122
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4658-4660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 122 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المواد

المادة 1

تنشأ محمية طبيعية في بلدة شننعير كسروان - الفتوح، تدعى «محمية مشاع شننعير الطبيعية» وذلك في اراضي مشاع البلدة وهي أراضٍ محددة وممسوحة ومسجلة في السجل العقاري ودوائر المساحة، تقع على العقارين رقم 104 و681 م منطقة شننعير العقارية، يحدها بلدات: غزير، دلبتا، معراب، غوسطا، ساحل علما - جونيه.

المادة 2

اهداف انشاء المحمية:

اولا: الحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية الموجودة، والتي يمكن ايواؤها ورعايتها، من اشجار ونبات وحيوانات وطيور بما يضمن حمايتها من الانقراض، بهدف اعادة تكوين نظام بيئي مستديم ومتجدد، والافادة منه في سبيل البحث العلمي.

ثانيا: الحفاظ على الثروة والموارد الطبيعية، من تربة ونظام بيئي، بما يضمن حمايتها من الحرائق والتلوث والتدهور الناتج عن العوامل الطبيعية واستخدام الانسان، وادارتها وصيانتها بشكل سليم، والافادة منها للسياحة البيئية المنظمة، بما لا يتعارض مع الحفاظ عليها وحمايتها.

المادة 3

- يمنع، من اجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية، قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار والشجيرات على مختلف انواعها الموجودة ضمن المحمية. الا انه يسمح باعمال التشحيل والتشذيب عند اللزوم وذلك بهدف الحماية والوقاية والصيانة اللازمة، على ان يتم ذلك بعد اخذ موافقة وزارة البيئة وترخيص من وزارة الزراعة وفق الاصول.

- يمنع دخول المواشي الى اراضي المحمية حماية لتربتها ونباتاتها ومنعا لاتلافها.

- يمنع رفع أي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج أو نزع الحجارة أو الرمل أو المعدن أو المياه أو التراب أو الحشيش أو الازهار أو الكلاء أو الاوراق الخضراء أو الاسمدة الطبيعية من ارض المحمية أو البذور المختلفة أو الاثمار الاخرى وسائر حاصلات أو محتويات المحمية الا لغاية البحث العلمي الرامي الى تحسين ايكولوجية المحمية.

يمنع القيام بأي عمل أو تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي لا سيما:

- اشعال النار أو حرق الاعشاب وغيره من النبات أو النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وكذلك على اقل من /300/ متر من حدودها.

- الصيد البري في اراضي المحمية أو ضمن مسافة اقل من /300/ متر من حدودها.

- التركّن أو التخييم في اراضي المحمية أو رمي النفايات الخ ...

- كل عمل آخر يضر بالمحمية أو يشوّه المناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.

المادة 4

يطبق في نطاق المحمية كل نص قانوني نافذ وكل الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء لا سيما تلك التي تشدد على حماية البيئة والثروة الحرجية والطبيعية الجمالية.

المادة 5

- تصادر الاعشاب والاحطاب المقطوعة أو المصنعة المستخرجة من المحمية وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية، ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة وخمسين الف ليرة عن كل كيلوغرام من الحطب.

- كل من يدخل المواشي الى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل رأس وبالحبس من شهر الى ستة اشهر.

- كل من استخرج الصخور أو الاتربة يعاقب بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر. -كل من كسر أو أتلف أو أزال التخوم أو علامات الحدود يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر.

- كل من اشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة.

في حال وجود عقوبتين للجرم نفسه في نصوص مختلفة تطبق العقوبة الأشد.

المادة 6

في جميع الاحوال، وعلاوة على العقوبات المبينة آنفا، يحكم باسترداد المواد الحرجية المأخوذة أو المقطوعة من الحرج، وبمصادرة المناشير والفؤوس والمقاطع والآلات والوسائل والمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة. تعود هذه المواد المصادرة والغرامات الى لجنة المحمية المذكورة.

المادة 7

يجري بقرار من وزير البيئة، تعيين لجنة من سبعة اشخاص متطوعين ينتقيهم الوزير، خمسة منهم من ابناء البلدة، واثنان يراعى في تعيينهما تمثيل الجمعيات المهتمة بالشؤون البيئية والتنموية واصحاب الاختصاص في علم البيئة (إيكولوجيا)، مدتها ثلاث سنوات، مهمتها:

- تأمين اعمال الحماية والوقاية والصيانة وتشذيب وتشحيل الاشجار عند اللزوم ومعالجة الامراض والاستعانة بأهل الخبرة ومؤسسات الدولة وتوفير الدراسات والخبرات العملية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا وايكولوجيا.

- تعيين فريق عمل للمحمية بما فيه تعيين نواطير بعد تحليفهم اليمين حسب الاصول امام المراجع المختصة.

- تمثيل المحمية لدى المحاكم والدوائر الرسمية ولدى الغير. -كل ما من شأنه المحافظة على المحمية.

المادة 8

تتلقى المحمية الهبات والمساعدات اللازمة بعد اطلاع وزارة البيئة عليها من اجل القيام بمهامها في تأمين الحماية والوقاية اللازمة وحسن ادارة المحمية الطبيعية فتدوّن في سجل خاص وتخضعها لقواعد المحاسبة حسب الاصول.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري