المادة 5
- تصادر الاعشاب والاحطاب المقطوعة أو المصنعة المستخرجة من المحمية وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية، ويحكم على المخالفين بالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة وخمسين الف ليرة عن كل كيلوغرام من الحطب.
- كل من يدخل المواشي الى المحمية يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل رأس وبالحبس من شهر الى ستة اشهر.
- كل من استخرج الصخور أو الاتربة يعاقب بالغرامة من مليون الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر. -كل من كسر أو أتلف أو أزال التخوم أو علامات الحدود يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر.
- كل من اشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة تقدرها المحكمة المختصة.
في حال وجود عقوبتين للجرم نفسه في نصوص مختلفة تطبق العقوبة الأشد.