All legislation

قرار Decision No. 353 19/07/2010

إخضاع إرساليات العنب المصدرة الى الخارج لفحص متبقيات المبيدات

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
19/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4757-4758
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 380 تاريخ 27/11/2012
Amended by
قرار رقم 380 تاريخ 03/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 19/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه، وانسجاما مع استراتيجية وزارة الزراعة من رفع جودة المنتجات اللبنانية من اجل تأمين صحة المستهلك وسلامة الغذاء،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع كافة إرساليات العنب المصدرة الى الخارج لفحوصات متبقيات المبيدات في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة.

المادة 2

تؤخذ عينات، من العنب المعد للتصدير، للفحص من قبل موظفي المصالح الاقليمية بناء على طلب مقدم من المصدر أو صاحب العلاقة قبل اسبوع من التصدير على الأقل.

على ان تؤخذ العينة من مكان تواجد العنب:

- في الحقل في مستودع التبريد في مركز التوضيب على ان تعتمد استمارة تحدد اسم المصدر.

- موقع أخذ العينة.

- كمية العينة .

- كمية العنب الراغب بتصديرها .

- كمية العنب المتوافرة في موقع أخذ العينة.

- نتيجة التحليل .

- اسم صاحب البضاعة.

- اسم ورقم المزارعين (وفق السجل الحقلي).

المادة 3

ترفق الشهادات الصحية النباتية بنتائج التحاليل المخبرية والتي يجب ان تكون مطابقة للنسب المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن منظمة دستور الغذاء Codex Alimentarius.

المادة 4

يجب ذكر رقم التسجيل للمزارع على الشهادة الصحية الزراعية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ ويعمل به فور نشره.

بيروت في 19/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن