All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1320 09/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رؤى اطفال السرطان" مركزها: الاوزاعي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1320
Date
09/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4919-4920
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1670 تاريخ 02/08/2018 (the text)
علم وخبر رقم 949 تاريخ 15/05/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1320 تاريخ 09/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الدمعية المسماة: "جمعية رؤى اطفال السرطان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11326 تاريخ 1/7/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: جمعية رؤى اطفال السرطان". مركزها: الاوزاعي - الشارع العام - مقابل بنك الجمال - ملك خليفه - الطابق الاول - قضاء بعبدا. غايتها: 1- المساهمة في تأمين الدعم المادي والاجتماعي والنفسي الشامل لاطفال مرضى السرطان وامراض الدم على المستوى الطبي والعلاجي، والاخذ بايديهم خلال فترة العلاج وذلك بتوفير الدعم المادي والاجتماعي والنفسي والتوعوي. بالاضافة الى مساندة ذويهم لتخطي ظروف محنتهم والتخفيف من تبعات وطأة اصابة طفهلم وتهيئة البيئة العائلية الملائمة التي تساعد في استقرار الاسرة ومتابعة الاطفال في فترة ما بعد العلاج، من خلال السعي الى تأسيس مركز متخصص لسرطان الاطفال وامراض الدم في لبنان بما يحتاج اليه من معدات صحية تخدم المرضى مباشرة. 2- السعي لرفع درجة الوعي داخل المجتمع حول مرض السرطان والعوامل المرتبطة به، والاهمية القصوى للاكتشاف المبكر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن كامل خليفه د. هلا كامل خليفه اليسار صبحي حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن كامل خليفه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذ العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود