All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1345 11/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "مدرار" مركزها: السلطانية - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1345
Date
11/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 4934-4936
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 507 تاريخ 09/05/2024 (the text)
علم وخبر رقم 49 تاريخ 12/01/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1345 تاريخ 11/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مدرار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13887 تاريخ 6/8/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"مدرار". مركزها: السلطانية - مجمع التحرير التربوي - الطابق الاول - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1- الاعمال الخيرية الاسلامية التي لا تتوخى الربح. 2- الاعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وانمائية للفقراء والمعوزين والايتام والارامل ورعاية الاسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 3- القيام بأعمال الاغاثة وقائيا وانمائيا داخل الاراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 4- رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 5- ارشاد الفرد والمجتمع على هدي الاسلام. 6- الاهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرا فاعلا ومفيدا في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالامور الاجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 7- اقامة مراكز تدريب للمرأة على اعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية الاسرة والاطفال وغيرها من الاعمال المتخصصة. 8- القيام بخدمات طبية وانسانية واجتماعية وانشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. 9- انشاء وادارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، واصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة. 10- نشر التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر انشاء وادارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة انتشار الآفات السيئة في المدارس. 11- ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 12- الاهتمام بالانشطة الشبابية والناشئة والطفولة واقامة نشاطات تثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 13- مكافحة آفتي التدخين والادمان على المخدرات واقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 14- الاهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا اعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة. 15- التدريب للقيام بأعمال الاسعاف والانقاذ واطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني. 16- اقامة دورات محو الامية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وانشاء مراكز متخصصة لها. 17- اصدار نشرات دورية ثقافية، اضافة الى البحث العلمي والدراسات. 18- الحث على الالتزام بالقيم والاخلاق الفاضلة. 19- تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين. 20- اقامة محاضرات وندوات ثقافية وامسيات شعرية. 21- تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي والاسلامي. 22- القيام بمعارض فنية وثقافية. 23- اقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان. 24- رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعليمية وانشاء مراكز متخصصة لذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله نبيه بري هند نبيه بري رامي علي حراجلي محمد احمد حمزه دنيا علي حراجلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود