المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"مدرار". مركزها: السلطانية - مجمع التحرير التربوي - الطابق الاول - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1- الاعمال الخيرية الاسلامية التي لا تتوخى الربح. 2- الاعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وانمائية للفقراء والمعوزين والايتام والارامل ورعاية الاسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 3- القيام بأعمال الاغاثة وقائيا وانمائيا داخل الاراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 4- رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 5- ارشاد الفرد والمجتمع على هدي الاسلام. 6- الاهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصرا فاعلا ومفيدا في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالامور الاجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 7- اقامة مراكز تدريب للمرأة على اعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية الاسرة والاطفال وغيرها من الاعمال المتخصصة. 8- القيام بخدمات طبية وانسانية واجتماعية وانشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. 9- انشاء وادارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، واصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة. 10- نشر التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر انشاء وادارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة انتشار الآفات السيئة في المدارس. 11- ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 12- الاهتمام بالانشطة الشبابية والناشئة والطفولة واقامة نشاطات تثقيفية وتربوية اجتماعية هادفة. 13- مكافحة آفتي التدخين والادمان على المخدرات واقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 14- الاهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا اعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة. 15- التدريب للقيام بأعمال الاسعاف والانقاذ واطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني. 16- اقامة دورات محو الامية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وانشاء مراكز متخصصة لها. 17- اصدار نشرات دورية ثقافية، اضافة الى البحث العلمي والدراسات. 18- الحث على الالتزام بالقيم والاخلاق الفاضلة. 19- تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين. 20- اقامة محاضرات وندوات ثقافية وامسيات شعرية. 21- تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي والاسلامي. 22- القيام بمعارض فنية وثقافية. 23- اقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان. 24- رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعليمية وانشاء مراكز متخصصة لذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبدالله نبيه بري هند نبيه بري رامي علي حراجلي محمد احمد حمزه دنيا علي حراجلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد حمزه.