ان وزير البيئة، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للمقالع،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2-الفقرة 21 منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة،
وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (1) من محضر الجلسة رقم (6) تاريخ 16/06/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 280/2009-2010 تاريخ 17/08/2010)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر الجاروشة أو الفقاشة أو الطاحونة أو اي آلة لتكسير الأحجار أو غيره من التسميات المشابهة، كسّارة صغيرة الحجم (وفق المواصفات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار)، كونها آلة ميكانيكية تستعمل لتكسير الصخور أو المواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها وتحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة أو رمل ناعم ومشتقاته، ولا تدخل ضمن النشاط الفعلي للمؤسسات المصنفة، انما تعتبر جزءا مكمّلا لنشاط المؤسسة بحيث انه يمكن الاستغناء عنه من خلال تأمين مواد أوية من مصادر مرخّص بها قانونا.
تعرّف الكسّارة الصغيرة الحجم وفقا للتالي: آلة ميكانيكية منفردة غير مرتبطة بعمل مقلع تستعمل لتكسير الصخور أو المواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها، والتي لا يزيد قطرها عن 30 سم بغية تحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة أو رمل ناعم ومشتقاته، لتصبح صالحة للاستعمال الصناعي. وهي محددة بحسب نوعها (شواكيش، أو غيره)، طاقة انتاجيتها اليومية، حجمها، عدد شواكيشها، مساحة فتحتها بحيث تتوفر فيها المواصفات التالية:
(1) انتاجها اليومي: 40 متر مكعب من مواد بحص ومشتقاته أو رمل ناعم ومشتقاته كحد اقصى،
(2) قياس أضلع الفتحة: قياس ضلع العرض 30 سم كحد اقصى وقياس ضلع الطول 50 سم كحد اقصى،
(3) طول الغربال: ثلاثة امتار كحد اقصى،
(4) عدد الشواكيش: لا يتجاوز الـ 24 شاكوش على ان لا يتعدى وزن الشاكوش الواحد 6 كغ كحد اقصى.
تعتبر اضافة كسّارة صغيرة الحجم كجزء مكمل لنشاط مؤسسة مصنفة قائمة وحاصلة على الترخيص بالانشاء والاستثمار وفقا للقوانين المرعية الاجراء، في حال توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
(1) يرفض كل طلب لاضافة كسّارة صغيرة الحجم لمؤسسة غير قائمة وغير حاصلة على الترخيص بالانشاء والاستثمار وفقا للقوانين المرعية الاجراء،
(2) ان تستوفي الاضافة المطلوبة للكسارة الصغيرة الحجم كافة الشروط المطلوب توافرها في هذه الطلبات والمفروضة حكما بموجب الانتظام العام (قوانين، تشريعات، مراسيم، قرارات، شروط...)،
(3) ان تقام على العقار نفسه حيث توجد عليه اصلا المؤسسة المصنفة ضمن بناء مغلق مزود بفلاتر لشفط الغبار،
(4) ان يقتصر نشاط الكسارة الصغيرة الحجم على تأمين حاجة المؤسسة المصنفة دون السماح ببيع أو نقل اي ناتج عنها من المواد الحصوية أو الرملية المجمعة والا اقتضى اعتبار النشاط ككسارة منفردة (دو مقلع) لاجل مشروع إنشائي عام أو خاص وبالتالي فأنها تخضع لاحكام المرسوم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة ولا تنطبق عليها احكام هذا القرار،
(5) في حال كان الهدف من استثمار الكسارة الصغيرة الحجم التخلص من بقايا الأحجار الناتجة عن العمليات الصناعية في مناشر الصخور وبيع المواد الناتجة عنها للعموم عندها وجب تحديد الكميات المراد تكسيرها والمدة الزمنية المطلوبة لتكسيرها على ان تخضع المؤسسة التي تشمل الكسارة الصغيرة الحجم الى رقابة وزارة المالية لجهة استيفاء كافة الضرائب والرسوم وبدلات استثمار المتوجبة عن القيام بهذه العملية دون السماح باستعمال اي بقايا أو مواد اخرى غير ناتجة عن النشاط الصناعي للمؤسسة،
(6) ان يتم تطبيق احكام القوانين والتشريعات والشروط الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية على اضافة الكسارة الصغيرة الحجم على اي مؤسسة مصنفة تستوفي الشروط المذكورة اعلاه،
(7) عدم الموافقة على اي طلب يعود لكسارة صغيرة الحجم تقع خارج ارض العقار حيث توجد المؤسسة المصنفة المنوي اضافة الكسارة الصغيرة الحجم عليها والا اقتضى اعتبار الطلب كطلب لكسارة منفردة (دون مقلع) لاجل مشروع انشائي عام أو خاص وبالتالي فانها تخضع لاحكام المرسوم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة، (8) يمكن فقط للكسارة الصغيرة الحجم موضوع هذا القرار تكسير مواد صخرية أو رملية صغيرة الحجم شرط ان لا يزيد قطرها عن 30 سم وأن تكون متوفرة من مصدر مرخص له بحسب القواين المرعية الاجراء.
تقدم طلبات الترخيص لاستثمار الكسارات الصغيرة الحجم في المحافظة المعنية وتحال الى وزارة البيئة-المجلس الوطني للمقالع ليصار الى النظر بها واخذ القرار المناسب بشأنها مع فرض الشروط البيئية اللازمة في حال الموافقة عليها.
تعاد الطلبات مع رأي وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع الى المحافظة المعنية لاصدار قرار الترخيص عملا بالأصول التي ترعى عمل المؤسسات المصنفة، وذلك في حال موافقة وزارة البيئة.
تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2010
وزير البيئة
محمد ناجي رحال