The whole text

قرار رقم 136 تاريخ 23/08/2010 In force

المادة 4

المادة 4

تقدم طلبات الترخيص لاستثمار الكسارات الصغيرة الحجم في المحافظة المعنية وتحال الى وزارة البيئة-المجلس الوطني للمقالع ليصار الى النظر بها واخذ القرار المناسب بشأنها مع فرض الشروط البيئية اللازمة في حال الموافقة عليها.

تعاد الطلبات مع رأي وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع الى المحافظة المعنية لاصدار قرار الترخيص عملا بالأصول التي ترعى عمل المؤسسات المصنفة، وذلك في حال موافقة وزارة البيئة.

المادة 4 من قرار رقم 136 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226716/article/4/