The whole text

قرار رقم 136 تاريخ 23/08/2010 In force

المادة 3

المادة 3

تعتبر اضافة كسّارة صغيرة الحجم كجزء مكمل لنشاط مؤسسة مصنفة قائمة وحاصلة على الترخيص بالانشاء والاستثمار وفقا للقوانين المرعية الاجراء، في حال توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:

(1) يرفض كل طلب لاضافة كسّارة صغيرة الحجم لمؤسسة غير قائمة وغير حاصلة على الترخيص بالانشاء والاستثمار وفقا للقوانين المرعية الاجراء،

(2) ان تستوفي الاضافة المطلوبة للكسارة الصغيرة الحجم كافة الشروط المطلوب توافرها في هذه الطلبات والمفروضة حكما بموجب الانتظام العام (قوانين، تشريعات، مراسيم، قرارات، شروط...)،

(3) ان تقام على العقار نفسه حيث توجد عليه اصلا المؤسسة المصنفة ضمن بناء مغلق مزود بفلاتر لشفط الغبار،

(4) ان يقتصر نشاط الكسارة الصغيرة الحجم على تأمين حاجة المؤسسة المصنفة دون السماح ببيع أو نقل اي ناتج عنها من المواد الحصوية أو الرملية المجمعة والا اقتضى اعتبار النشاط ككسارة منفردة (دو مقلع) لاجل مشروع إنشائي عام أو خاص وبالتالي فأنها تخضع لاحكام المرسوم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة ولا تنطبق عليها احكام هذا القرار،

(5) في حال كان الهدف من استثمار الكسارة الصغيرة الحجم التخلص من بقايا الأحجار الناتجة عن العمليات الصناعية في مناشر الصخور وبيع المواد الناتجة عنها للعموم عندها وجب تحديد الكميات المراد تكسيرها والمدة الزمنية المطلوبة لتكسيرها على ان تخضع المؤسسة التي تشمل الكسارة الصغيرة الحجم الى رقابة وزارة المالية لجهة استيفاء كافة الضرائب والرسوم وبدلات استثمار المتوجبة عن القيام بهذه العملية دون السماح باستعمال اي بقايا أو مواد اخرى غير ناتجة عن النشاط الصناعي للمؤسسة،

(6) ان يتم تطبيق احكام القوانين والتشريعات والشروط الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية على اضافة الكسارة الصغيرة الحجم على اي مؤسسة مصنفة تستوفي الشروط المذكورة اعلاه،

(7) عدم الموافقة على اي طلب يعود لكسارة صغيرة الحجم تقع خارج ارض العقار حيث توجد المؤسسة المصنفة المنوي اضافة الكسارة الصغيرة الحجم عليها والا اقتضى اعتبار الطلب كطلب لكسارة منفردة (دون مقلع) لاجل مشروع انشائي عام أو خاص وبالتالي فانها تخضع لاحكام المرسوم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته كافة، (8) يمكن فقط للكسارة الصغيرة الحجم موضوع هذا القرار تكسير مواد صخرية أو رملية صغيرة الحجم شرط ان لا يزيد قطرها عن 30 سم وأن تكون متوفرة من مصدر مرخص له بحسب القواين المرعية الاجراء.

المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 23/08/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226716/article/3/