المادة 107
يبت بالصفقة:
ـ المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز المبلغ المذكور ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.
ـ المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد إبلاغ التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية.