المادة 108
لا تدفع قيمة الصفقات إلا بعد تنفيذها.
إلا أنه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة أن يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية يقدمونها. إذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق «مجلس الإدارة» وموافقة سلطة الوصاية.
وأما إذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات أو أدوات أو مواد من الخارج فيمكن «لمجلس الإدارة» بناء على طلب المدير العام، الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة إلى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.