The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 112

المادة 112

إذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ أحكام دفتر الشروط، يجري انذاره من قبل «المجلس» بوجوب تطبيق هذه الأحكام في مهلة محددة، فإذا لم يستجب لمضمون الإنذار اعتبر ناكلا، وعمد «المجلس» إما إلى إعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض وإما إلى تنفيذ الصفقة بالأمانة. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف، عاد الوفر إلى صندوق «المجلس»، وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف رجع «المجلس» على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الأحوال تصادر الكفالة مؤقتا إلى حين تصفية الصفقة وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة 112 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/112/