المادة 162
تخضع إدارة أموال «المجلس» وتنفيذ موازنته، وأعمال المحاسبة فيه، لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force
تخضع إدارة أموال «المجلس» وتنفيذ موازنته، وأعمال المحاسبة فيه، لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
المادة 162 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/162/