المادة 163
يوضع بقرار مشترك من وزيري الصناعة والمالية «النظام المحاسبي الخاص للمجلس»، يحدد فيه دور سلطة الوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها. وذلك تطبيقا لنص المادة /39/ من المرسوم رقم 10388 تاريخ 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات).