المادة 164
يضع «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة نظام خاص لإرسال حسابات «المجلس» والمستندات والمعلومات العائدة له إلى ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من سلطة الوصاية. وذلك تطبيقا لنص المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).