المادة 31
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمة الصفقة توازي أو تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
ـ «مجلس الإدارة» إذا كانت قيمة الصفقة توازي أو تتجاوز مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/31/