The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 32

المادة 32

تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 32 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/32/