المادة 32
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمجلس بقرار من «مجلس الإدارة»، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 32 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/32/