The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 57

المادة 57

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم المحتسب إذا كان «المجلس» صاحب الدين وباسم أمين صندوق الخزينة المركزي إذا كانت الدولة صاحب الدين، وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين إدارة عامة ذات موازنة ملحقة أو مؤسسة عامة أو بلدية.

المادة 57 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/57/