The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 58

المادة 58

يمكن تنظيم الحوالة:

1 ـ باسم معتمد للقبض، يعينه المدير العام، في ما يتعلق بتعويضات «مجلس الإدارة» ومفوض الحكومة وبرواتب مستخدمي «المجلس» وسائر العاملين فيه وتعويضاتهم على أنواعها وكل ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي يؤديها «المجلس» للعاملين لديه أو المستفيدين منها ويخضع معتمد القبض لموجبات أمين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام، وذلك لحين إتمام عملية توطين الرواتب.

2 ـ باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله الخاص، في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3 ـ باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من أصلها.

المادة 58 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/58/