المادة 59
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على «المجلس» ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز وأن يعطي تعليماته بتدوين الحجز أو التنازل على الحوالة قبل إصدارها.
يرسل الآمر بالصرف الحوالة بعد صدورها إلى المحتسب ليؤمن الدفع.