المادة 62
ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق «المجلس» أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة المدير العام على التفويض.
ـ تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force
ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق «المجلس» أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة المدير العام على التفويض.
ـ تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
المادة 62 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/62/