The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 62

المادة 62

ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق «المجلس» أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة المدير العام على التفويض.

ـ تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.

المادة 62 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/62/