The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 63

المادة 63

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحتسب عليها.

على المحتسب أن يرفض التوقيع وأن يعيد الحوالة إلى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الأحوال التالية:

1 ـ إذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2 ـ إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3 ـ إذا كان اسم صاحب الدين، أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الأوراق المثبتة.

4 ـ الأحوال الخاصة المنصوص عليها في أنظمة «المجلس».

يتوجب على المحتسب إنجاز المعاملة ووضع الشيك تحت تصرف المرجع المختص في «المجلس» في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إليه، إلا في حال عدم توفر المؤونة اللازمة لذلك، أو في حال وجود أي موانع قانونية.

المادة 63 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/63/