المادة 1
اعتبارا من 1/5/2008 يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5132 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 آب 1957 (إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 (تحديد ملاك مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على المرسوم رقم 1857 تاريخ 7/12/1999 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وإعطاء زيادة للمتعاقدين والأجراء وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 86 تاريخ 13/2/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 197/2009/2010 تاريخ 29/4/2010)،
يرسم ما يأتي:
اعتبارا من 1/5/2008 يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية).
تحول سلاسل رواتب مستخدمي الملاك الدائم في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفقا لما هو مبين في الجداول الخمسة عشر الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.
يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر، زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) تضاف على أساس الراتب الشهري لكل منهم.
من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة إلى مئة ليرة لصالح المستفيد.
يلحظ في احتياطي موازنة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اعتبارا من العام 2009 ولغاية العام 2011 اعتماد يساوي القيمة اللازمة لتغطية المفعول الرجعي المستحق لدفع فروقات الرواتب والأجور والتعويضات اعتبارا من 1/1/1996 للأعوام 1996، و1997 و1998.
يحدد برنامج دفع الاعتمادات الواردة أعلاه على ثلاث سنوات بالتساوي تبدأ عام 2009 وتنتهي عام 2011.
تستحق الفروقات المنوه عنها أعلاه على أساس الراتب دون أية إضافات مهما كان نوعها أو تسميتها أو أسباب استحقاقها.
يجاز لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بقرار يصدر عن مجلس الإدارة، تصحيح الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن يصدق وفقا للأصول.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية على أن يعمل به اعتبارا من 1/5/2008.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الإمضاء: ريا حفار