The whole text

قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226949/article/1/