All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10530 27/09/2010

تعديل القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الإلزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10530
Date
27/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 6052-6064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10530 تاريخ 27/09/2010
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى آخر الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: «ـ القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المقطع «ثامنا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامنا: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على أساسها الاحتياطي الإلزامي بنسبة 200% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط أن تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المقطع «أولا» أو في المقطع «ثانيا» من هذه المادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في القروض السكنية على أن يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: ـ تاريخ السحب في حال تم بعد الموافقة. ـ تاريخ الموافقة إذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ أحكام المادة العاشرة مكرر هذه.

المادة 4

مادة 4: يلغى نص كل من النماذج (RO-11) و(ARO-11) و(ARO-12) و(ARO-17) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منها بنص جديد مرفق بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيلول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة