المادة 1
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»
قرار وسيط Interim decision No. 10530 27/09/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (م) التالي نصها: م ـ القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»
مادة 2: يضاف إلى آخر الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: «ـ القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»
مادة 3: يلغى نص المقطع «ثامنا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامنا: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على أساسها الاحتياطي الإلزامي بنسبة 200% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط أن تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المقطع «أولا» أو في المقطع «ثانيا» من هذه المادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في القروض السكنية على أن يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: ـ تاريخ السحب في حال تم بعد الموافقة. ـ تاريخ الموافقة إذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ أحكام المادة العاشرة مكرر هذه.
مادة 4: يلغى نص كل من النماذج (RO-11) و(ARO-11) و(ARO-12) و(ARO-17) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل كل منها بنص جديد مرفق بهذا القرار.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 أيلول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة