المادة 2
مادة 2: يضاف إلى آخر الفقرة (أ) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية: «ـ القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.»