المادة 3
مادة 3: يلغى نص المقطع «ثامنا» من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «ثامنا: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على أساسها الاحتياطي الإلزامي بنسبة 200% من أرصدة أصل القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط أن تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من المقطع «أولا» أو في المقطع «ثانيا» من هذه المادة وأن لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان في ما خص القروض غير السكنية أو موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في القروض السكنية على أن يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: ـ تاريخ السحب في حال تم بعد الموافقة. ـ تاريخ الموافقة إذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ أحكام المادة العاشرة مكرر هذه.