All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1680 05/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «انترسوس ليبانون» "Intersos - Lebanon" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1680
Date
05/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6207-6209
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1408 تاريخ 09/11/2020 (the text)
علم وخبر رقم 1739 تاريخ 24/10/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1680 تاريخ 05/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «انترسوس ليبانون» {Intersos - Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12341 تاريخ 16/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «انترسوس ليبانون» {Intersos - Lebanon} مركزها: صور ـ بناية سليم دياب. غايتها: ـ هي جمعية إنسانية ومساعدة ملتزمة قضايا حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، وتعمل على تفعيل المجتمع اللبناني من أجل تطوير ونشر ثقافة التعاون العالمي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر صبحي حيدر عريب رائف المجذوب أشرف محمد نور الدين أيمن رياض الرز محمد غسان أبو جهجه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر صبحي حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود