المادة 3
مادة 3: يتوجب على المجاز لها القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والمحددة من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.