All legislation

قرار Decision No. 4 06/10/2010

تعديل المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
06/10/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7322-7324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010
Source
Lebanese University

إن مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (انشاء الكونسرفتوار)،

بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/1995،

بناء على القانون /63/ تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور...)، لا سيما المادة التاسعة منه،

واستنادا الى المرسوم رقم /4851/ "رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني العالي للموسيقى-الكونسرفتوار-واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين، تحديدا المادة الثانية منه، حيث يعطي المتعاقدين الموسيقيين في الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200،000/ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) شهريا تضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم.

سندا لما تقدم،

وبعد الاطلاع على رأي الرئيس،

وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي:

المادة 18:

- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حدّه الأقصى: الفان ومئة وثلاثة وثلاثون دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية ,اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره/299000/ ل.ل .

والباقي بدون تعديل

المادة 2

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /20/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي:

المادة 20:كما تعدلت بالقرار 2 (محضر 8)ت 26/2/2014 ج.ر 13

1- يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حدّه الاقصى /1،700،00/ل.ل. (مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية)، اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299000/ل.ل .بحيث تبلغ ساعات العمل /24/ (اربعة وعشرون ) ساعة فعلية في الاسبوع على الأقل.

2-اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلا منهم يتقاضى شهريا، تعويضا اضافيا على الأجر المقرّر له، يصار الى تحديد معدّله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدّل التعويض الشهري الاضافي سقف /1،200،000/ل.ل. (مليون ومئتا الف ليرة لبنانية) اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /254,000/ل.ل.

والباقي بدون تعديل.

المادة 3

يكلف الرئيس إنفاذ مآل هذا القرار وفقا للأنظمة والأصول المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

الرئيس د.الوليد غلميه أمين سر المجلس العضو آغوب ارسلانيان الاعضاء: هبه القواس-بهجات حبيقة-يولا ناصيف-د.غازي قهوجي-أمينة بري فواز-حسن عواد الأسعد-انطوان فرح-د.نزر سلمان-د.وليد مسلم-عليا عباس 6 تشرين الأول 2010 وزير الثقافة سليم وردة