The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 In force

المادة 1

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /18/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي:

المادة 18:

- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حدّه الأقصى: الفان ومئة وثلاثة وثلاثون دولار أميركي أو ما يعادله بالعملة اللبنانية ,اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره/299000/ ل.ل .

والباقي بدون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227368/article/1/