The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 In force

المادة 2

المادة 2

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /20/ من نظام الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية لتصبح كالتالي:

المادة 20:كما تعدلت بالقرار 2 (محضر 8)ت 26/2/2014 ج.ر 13

1- يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الوطنية، تعويضا شهريا، حدّه الاقصى /1،700،00/ل.ل. (مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية)، اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /299000/ل.ل .بحيث تبلغ ساعات العمل /24/ (اربعة وعشرون ) ساعة فعلية في الاسبوع على الأقل.

2-اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلا منهم يتقاضى شهريا، تعويضا اضافيا على الأجر المقرّر له، يصار الى تحديد معدّله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدّل التعويض الشهري الاضافي سقف /1،200،000/ل.ل. (مليون ومئتا الف ليرة لبنانية) اضافة الى تعويض غلاء معيشة مقداره /254,000/ل.ل.

والباقي بدون تعديل.

المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227368/article/2/