The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: استخدام الترددات الراديوية أ- تجيز الهيئة للشركة استعمال الترددات لتأمين الوصلات الميكروية بين عدة نقاط ثابتة (Links Fixed Wireless Point to Point) على النطاق 28 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 1 - والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم {ITU-R F.748 Annex-2} (الجدول رقم 3) وعلى النطاق 13 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 1 - والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات رقم {ITU-R F.497-7} (الجدول رقم - 2 ). ب- يتوجب على الشركة تطبيق التوجيهات المعتمدة من قبل الهيئة لانشاء أو تعديل المواقع الراديوية لا سيما الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة قبل إنشاء أو تغيير أي محطة راديو لاسلكية جديدة. لا يحق للشركة إجراء أي تغيير على التجهيزات أو على مواصفات البث قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة. ج- يتوجب على الشركة الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على مواقع البث قبل تشغيلها. د- يتوجب على الشركة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتأكد من أن استخدام الترددات اللاسلكية من قبلها لا يسبب تشويشا أو تداخلات ضارة لأية ترددات أخرى مرخصة لمحطات راديوية وشبكات اتصالات تعمل على أساس أولي في نفس حزمة أو حزم الترددات اللاسلكية الراديوية، أو عاملة في نفس المنطقة. في حالة التداخل على الترددات المرخصة، ينبغي على الشركة إعلام الهيئة وفق الأصول المتبعة لكي تتمكن الهيئة من اتخاذ التدابير اللازمة لازالة هذا التداخل في أقرب وقت ممكن وضمن قدراتها الذاتية. عند الضرورة، يجب على الشركة تقديم مساعدتها في هذا الصدد. ينبغي على الشركة إذا كان التداخل ناجما عن الشبكة المرخص بها، إزالته على الفور. إن الهيئة لا تتحمل أية مسؤولية مالية ناجمة عن التداخل وتبذل كل جهد لمنع حدوث هذا التداخل ولكشف مصادره عندما يحدث ومنع تكراره. هـ- يخضع استخدام الشركة للترددات المبينة في الجدول رقم - 1 - والجدول رقم - 2 - للضوابط التي تحددها الهيئة في الخطط والأنظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عنها لا سيما في الخطة الوطنية لحيّز الترددات والأحكام المتعلقة بإدارة حيز الترددات؛ كما تحتفظ الهيئة بحقها في إعادة النظر بالحيز المحدد في الجدول رقم - 1 - والجدول رقم - 2 - وذلك من أجل الدفع باتجاه أو فرض استخدام تقنيات جديدة (XPIC على سبيل المثال) أو الحصر عرض النطاقات لضمان استعمال فعال للحيز الترددي.

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227698/article/2/