The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: شروط استخدام الأجهزة أ- يجب أن ينحصر عمل الأجهزة بالترددات اللاسلكية المحددة في الترخيص للربط بين عدة مواقع ثابتة من الشبكة اللاسلكية التي تنشؤها الشركة من أجل تأمين خدمات الحزمة العريضة وتأمين السعة اللازمة لشبكتها المكرووية الخاصة فقط ولا يحق لها بيع أي سعات لأي مشغل آخر على هذه الشبكة، ويجب عدم استخدامها لأغراض غير قانونية وعدم إساءة استخدامها بما يتعارض مع أحكام القوانين النافذة والشروط المحددة في هذا الترخيص. ب- على الشركة ضمان عدم استخدام الأجهزة ذات العلاقة بالترخيص إلا من قبل الشركة وموظفيها والأشخاص المفوضين من قبلها حصريا على أن يكونوا جميعا على علم تام بالشروط المتعلقة بالترخيص. ج- يجب أن تتوافق مستويات الاشعاع المنبعثة من هوائيات المحطات الراديوية العائدة للشركة وأية أجهزة أخرى في الشبكة مع الأنظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عن الهيئة.

المادة 3 من قرار رقم 7 تاريخ 21/07/2010 https://lebaneselegislation.com/law/227698/article/3/