The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد نوعية المشاريع موضوع المادة الثامنة من المرسوم رقم 5177 تاريخ 8/10/2010 والتي تهدف الى انماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي: 1-شراء بالتراضي أو استملاك عقار أو أكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية. 2-إنشاء حيطان دعم وأقنية وعبارات وأرصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الأملاك البلدية العامة، شرط أن تتدرج في إطار برنامج شامل. 3-إنشاء الحدائق والساحات العامة. 4-إنشاء الأسواق العامة. 5-إقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة. 6-إقامة المنشآت الرياضية . 7-إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة واقامة المحاضرت وخلافه). 8-إتشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات. 9-إنشاء المسالخ. 10-إنشاءمعامل لفرز ومعالجة النفايات الصلبة. 11-إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات. 12-إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة. 13-إبراز المعالم الأثرية والتاريخية وتسهيل الوصول إليها. 14-العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من أجل إنشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداج العمراني والسكاني. 15-إدخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية. 16-إنشاء المنتزهات العامة. 17-إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق. 18-صيانة الأشجار الحرجية وحمايتها من الأمراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية. 19-إقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع إبراز المعالم السياحية. 20-شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية أو اجتماعية أو صحية. 21-صيانة وترميم منشآت بلدية. 22-إنشاء مقر للبلدية أو اتحاد البلديات. 23-إنشاء أقنية أو قساطل ري من خزانات الينابيع الى المنازل. 24-ترميم وصيانة جدران وأبواب ودرابزون المدافن العامة والممرات الداخلية فيها. 25-تشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة.

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/227716/article/1/