The whole text

قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتخذ المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد المعني كل ضمن نطاقه، القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الاولى أعلاه مرفقا بالمستندات التالية: -إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة. -إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة. -خرائط للمساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة. -خريطة معدة من قبل مساح مجاز عليها نقطتين جودزيتين صادرتين بافادة عن مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت المناطق المراد إقامة المشاريع عليها غير ممسوحة. -دراسة أولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الأكلاف التقريبية للمشروع. -موافقة الادارات الرسمية في حال كانت الأشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحيتها لتلك الادارات. -صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال المراد إقامتها موقعة من المسؤول الفني للملف ورئيس البلدية أو الاتحاد. -في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية أو الاتحاد أو غير مسجلة على إسمها فتطبق عندها الأسس التالية: أ-عقارات ملك الدولة: يجب موافقة وزارة المالية على إقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص أو خلافه. ب-عقارات ملك عموم أهالي أو ملك ملاكي قرية: فيمكن اقامة منشآت عامة على قسم منها. ت-عقارات متروكة مرفقة: تنقل على إسم البلدية بموجب القانون 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) قانون الموازنة العامة للعام 2000 قبل إقامة المشاريع عليها. في حال طلب الاشغال على طرق الأمر الواقع يجب تأمين: 1-إفادة من البلدية والمختار بأن هذا الطريق قد مضى عليه أكثر من (20) عشرون سنة. 2-صور للطريق تبين ان البنية التحتية من كهرباء أو هاتف أو مجارير أو قساطل مياه الشرب منفذة عليها وعليها أبنية قائمة موقعة من المساح ورئيس البلدية، بالاضافة الى افادة عن شركة الكهرباء بأنها أقامت شبكة لانارة وتذية الكهرباء على هذا الطريق وإفادة عن شركة مياه الشرب بأنها اشادت شبكة مياه للشرب عليها. 3-في حال طلب توسيع طرقات عامة يجب أن يضم موافقة المالكين الذي يجري التوسع في عقاراتهم مسجلة لدى كاتب العدل. 4-في حال طلب العمل على طريق إفراز يجب نقل ملكية هذه الطرق الى أملاك بلدية عامة ونقل ملكية الحدائق المفرزة الى ملكية البلدية الخاصة وفق نص القانون رقم 388/2001 .

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 05/01/2011 https://lebaneselegislation.com/law/227716/article/2/