ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5177 تاريخ 8/10/2010 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عان 2009)، لا سيما المادة الثامنة منها،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد نوعية المشاريع موضوع المادة الثامنة من المرسوم رقم 5177 تاريخ 8/10/2010 والتي تهدف الى انماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا وفقا للتالي: 1-شراء بالتراضي أو استملاك عقار أو أكثر تمهيدا لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية. 2-إنشاء حيطان دعم وأقنية وعبارات وأرصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الأملاك البلدية العامة، شرط أن تتدرج في إطار برنامج شامل. 3-إنشاء الحدائق والساحات العامة. 4-إنشاء الأسواق العامة. 5-إقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة. 6-إقامة المنشآت الرياضية . 7-إنشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة واقامة المحاضرت وخلافه). 8-إتشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات. 9-إنشاء المسالخ. 10-إنشاءمعامل لفرز ومعالجة النفايات الصلبة. 11-إقامة المطامر الصحية لطمر النفايات. 12-إنشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة. 13-إبراز المعالم الأثرية والتاريخية وتسهيل الوصول إليها. 14-العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من أجل إنشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداج العمراني والسكاني. 15-إدخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية. 16-إنشاء المنتزهات العامة. 17-إنشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق. 18-صيانة الأشجار الحرجية وحمايتها من الأمراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية. 19-إقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع إبراز المعالم السياحية. 20-شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية أو اجتماعية أو صحية. 21-صيانة وترميم منشآت بلدية. 22-إنشاء مقر للبلدية أو اتحاد البلديات. 23-إنشاء أقنية أو قساطل ري من خزانات الينابيع الى المنازل. 24-ترميم وصيانة جدران وأبواب ودرابزون المدافن العامة والممرات الداخلية فيها. 25-تشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة.
مادة 2: يتخذ المجلس البلدي أو مجلس الاتحاد المعني كل ضمن نطاقه، القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الاولى أعلاه مرفقا بالمستندات التالية: -إفادات عقارية بالعقارات المراد إنشاء المشاريع عليها في حال كانت العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة. -إفادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة. -خرائط للمساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة. -خريطة معدة من قبل مساح مجاز عليها نقطتين جودزيتين صادرتين بافادة عن مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت المناطق المراد إقامة المشاريع عليها غير ممسوحة. -دراسة أولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الأكلاف التقريبية للمشروع. -موافقة الادارات الرسمية في حال كانت الأشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحيتها لتلك الادارات. -صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال المراد إقامتها موقعة من المسؤول الفني للملف ورئيس البلدية أو الاتحاد. -في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية أو الاتحاد أو غير مسجلة على إسمها فتطبق عندها الأسس التالية: أ-عقارات ملك الدولة: يجب موافقة وزارة المالية على إقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص أو خلافه. ب-عقارات ملك عموم أهالي أو ملك ملاكي قرية: فيمكن اقامة منشآت عامة على قسم منها. ت-عقارات متروكة مرفقة: تنقل على إسم البلدية بموجب القانون 47/71 كما يجب التقيد بالمادة (36) قانون الموازنة العامة للعام 2000 قبل إقامة المشاريع عليها. في حال طلب الاشغال على طرق الأمر الواقع يجب تأمين: 1-إفادة من البلدية والمختار بأن هذا الطريق قد مضى عليه أكثر من (20) عشرون سنة. 2-صور للطريق تبين ان البنية التحتية من كهرباء أو هاتف أو مجارير أو قساطل مياه الشرب منفذة عليها وعليها أبنية قائمة موقعة من المساح ورئيس البلدية، بالاضافة الى افادة عن شركة الكهرباء بأنها أقامت شبكة لانارة وتذية الكهرباء على هذا الطريق وإفادة عن شركة مياه الشرب بأنها اشادت شبكة مياه للشرب عليها. 3-في حال طلب توسيع طرقات عامة يجب أن يضم موافقة المالكين الذي يجري التوسع في عقاراتهم مسجلة لدى كاتب العدل. 4-في حال طلب العمل على طريق إفراز يجب نقل ملكية هذه الطرق الى أملاك بلدية عامة ونقل ملكية الحدائق المفرزة الى ملكية البلدية الخاصة وفق نص القانون رقم 388/2001 .
مادة 3: تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية بدراسة تلك المشاريع وتبدي رأيها بالملف وفقا للمستندات المبينة أعلاه بحيث توافقالأجهزة المختصة في المديرية العامة على نوعية المشاريع المحددة وفق قرار المجلس البلدي.
مادة 4: عند موافقة المدير العام على نوعية المشاريع المحددة بالقرار البلدي أو قرار مجلس الاتحاد، يتم اعداد أمر الدفع اللازم والمحدد بالمرسوم رقم 5177 تاريخ 8/10/2010 ويحال الى الوزير مع كامل الملف. بعد موافقة الوزير وتوقيع أمر الدفع، يعاد الملف الى المديرية العامة ليصار الى تسليم أمر الدفع والملف الى البلدية أو الاتحاد.
مادة 5: يتم تنفيذ المشروع من قبل البلديات وإتحادات البلديات وعلى مسؤوليتها وفقا لأحكام قانون البلديات وأصول المحاسبة العمومية أو أصول المحاسبة لدى البلديات واتحادات البلديات الغير خاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
مادة 6: عند انتهاء المشروع، تبلغ البلدية المعنية أو مجلس الاتحاد الوزارة عن تنفيذ المشروع بموجب تقرير مفصل.
مادة 7: "تبقى جميع الاكلاف والأعباء المالية العائدة للمشاريع، ونوعية المواد ومواصفاتها، ومواقع الأشغال وكيفية تنفيذها، ومراقبتها وفقا للقواعد والأصول الفنية المتبعة علة مسؤولية البلدية، أو إتحاد البلديات بالنسبة للمشاريع الانمائية العائدة للاتحادات البلدية، ويمكن للبلدية الاستعانة بالجهاز الفني في الاتحاد عند تحضير المشاريع الانمائية".
مادة 8: "تحصر المراجعة لدى الادارة برئيس البلدية، أو رئيس الاتحاد بالنسبة للمشاريع العائدة لاتحادات البلديات، أو من يفوضه وذلك بموجب تفويض خطي وفقا للأصول".
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
بيروت في 5 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود