The whole text

قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 In force

المادة 2

المادة 2

يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طيبة للمستشفيات (مادة الاوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكريوينك - غاز الازوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور للعام 2011.

المادة 2 من قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228020/article/2/