All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10641 29/01/2011

تعديل النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814تاريخ 11/5/2001

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10641
Date
29/01/2011
Official Gazette
Issue 7, 10/02/2011, p. 794-795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 10641 تاريخ 29/01/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق بإصدار اسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى كل من مطلع ونص البند (1) من المقطع «أولا» من المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدلان بما يلي: « على صناديق الاستثمار والشركات المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، تضمين النظام الأساسي أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) أحكاما توجب: 1 - ان تكون اسهمها أو حصصها مملوكة بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعين أو مصارف أو مؤسسات مالية أو شركات على أن يتضمن النظام الاساسي لهذه الشركات أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) احكاما توجب: - بأن تكون اسهمها مملوكة بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين أو مصارف أو مؤسسات مالية. - تقيدها بالاحكام المذكورة في البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» هذا.»

المادة 2

مادة 2: يلغى مطلع المقطع «ثانيا» من المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «تعفى شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام من تطبيق أحكام البند (1) من المقطع «اولا» من هذه المادة شرط تضمين النظام الاساسي لأي منها احكاما توجب:»

المادة 3

مادة 3: يعدل ترقيم المقطع «ثالثا» من المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 بحيث يصبح «سادسا».

المادة 4

مادة 4: تضاف الى المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقاطع «ثالثا» و«رابعا» و«خامسا» التالي نصها: «ثالثا: على صناديق الاستثمار والشركات التي تساهم في رأسمال شركات الهولدنغ اللبنانية موضوع المقطع «ثانيا» من هذه المادة، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، تضمين نظامها الاساسي أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) الموجبات المفروضة عليها بموجب البندين (2) و(4) والفقرة (ب) من البند (5) من المقطع «ثانيا» المذكور. رابعا: على صناديق الاستثمار والشركات التي تساهم في رأسمال المصارف، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، التقيد بأحكام هذه المادة عند انتخابها عضوا في مجلس ادارة المصرف أو عند اي تغيير أو اجراء يؤدي الى تملكها نسبة خمسة بالماية (5%) أو أكثر من مجموع اسهم المصرف العادية أو من حقوق التصويت العائدة لها. تحتسب مساهمة أو مشاركة اية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان ضمن نسبة ال 5% المذكورة. خامسا: على الشركات اللبنانية كافة بما فيها شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام ان يكون لديها رأسمال أو اموال خاصة كافية لتسديد قيمة الاسهم المنوي تملكها.»

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 كانون الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه