المادة 1
مادة 1: يلغى كل من مطلع ونص البند (1) من المقطع «أولا» من المادة 5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الأساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدلان بما يلي: « على صناديق الاستثمار والشركات المكتتبة أو المتفرغ لها المشار اليها في «المادة 5» من هذا النظام، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية، تضمين النظام الأساسي أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) أحكاما توجب: 1 - ان تكون اسهمها أو حصصها مملوكة بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعين أو مصارف أو مؤسسات مالية أو شركات على أن يتضمن النظام الاساسي لهذه الشركات أو عقد الشراكة لأي منها (وفقا للحالة) احكاما توجب: - بأن تكون اسهمها مملوكة بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين أو مصارف أو مؤسسات مالية. - تقيدها بالاحكام المذكورة في البندين (2) و(3) من المقطع «أولا» هذا.»